المرداوي
25
الإنصاف
إحداهما يجوز وهو المذهب صححه المصنف والشارح هنا . قال في المغني في المصراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير . والثانية لا يجوز ولا يصح . وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الأثرم . قال في الفروع ولا تجوز إجارته لخدمته على الأصح وجزم به في المذهب والمغني والشرح . وعنه يجوز وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وجزم به في المنورة . وكذا حكم إعارته قاله في الفروع وغيره . فائدة حكم إعارته حكم إجارته للخدمة قاله في الفروع وغيره ويأتي ذلك في العارية . قوله ( والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب ) . لا يجوز إجارة الكلب مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقيل يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه . ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه صحة إجارته أيضا . قال في القاعدة السابعة والثمانين حكى الحلواني فيه وجهين وخرج أبو الخطاب وجها في الجواز .